٢١٥ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.
٢١٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ - إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ - الْحَدِيثُ» وَفِيهِ «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
بِقُرْبِهِ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْخَطُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ بِهِ حَدِيثٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ " أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ " فَقَالَ: يَكْفِي الْخَطُّ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْنُوَ مِنْ السُّتْرَةِ وَلَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا أَوْ نَحْوَهَا جَمَعَ الْحِجَارَ أَوْ تُرَابًا أَوْ مَتَاعَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ الدُّنُوَّ مِنْ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ مَكَانِ السُّجُودِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الصُّفُوفِ. وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالدُّنُوِّ مِنْهَا، وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي اتِّخَاذِهَا، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مَرْفُوعًا «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ»
وَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ أَقَلَّ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، يَرُدُّهُ الْحَدِيثُ الْآتِي.
[وَعَنْ سَبْرَةَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ أَبُو ثُرَيَّةَ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَهُوَ سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ سَكَنَ الْمَدِينَةَ، وَعِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ
فِيهِ الْأَمْرُ بِالسُّتْرَةِ، وَحَمَلَهُ الْجَمَاهِيرُ عَلَى النَّدْبِ، وَعَرَفْت أَنَّ فَائِدَةَ اتِّخَاذِهَا أَنَّهُ مَعَ اتِّخَاذِهَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَمَعَ عَدَمِ اتِّخَاذِهَا يَقْطَعُهَا مَا يَأْتِي، وَفِي قَوْلِهِ: " وَلَوْ بِسَهْمٍ " مَا يُفِيدُ أَنَّهَا تُجْزِئُ السُّتْرَةُ غَلُظَتْ أَوْ دَقَّتْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ أَقَلَّهَا مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ كَمَا قِيلَ.
قَالُوا: وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَجْعَلَ السُّتْرَةَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدْ إلَيْهَا.
[وَعَنْ " أَبِي ذَرٍّ "] بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute