٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
٧٧٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.
تَعَيَّنَتْ بِالشِّرَاءِ لِإِبْدَالِ الْمِثْلِ وَلَا تَطِيبُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَلِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا وَفِي دُعَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ بِالْبَرَكَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُكْرَ الصَّنِيعِ لِمَنْ فَعَلَ الْمَعْرُوفَ وَمُكَافَأَتَهُ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَوْ بِالدُّعَاءِ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ. وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضَرْعِهَا. وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ. وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ. وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ. وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ) لِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، وَشَهْرٌ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ عَدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ شَهْرٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَقَوِيٌّ أَمْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ.
وَالْحَدِيثُ اشْتَمَلَ عَلَى سِتِّ صُوَرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهَا: (الْأُولَى) بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ الْحَيَوَانِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
(وَالثَّانِيَةُ) اللَّبَنُ فِي الضُّرُوعِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(وَالثَّالِثَةُ) الْعَبْدُ الْآبِقُ وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ.
(وَالرَّابِعَةُ) شِرَاءُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.
(وَالْخَامِسَةُ) شِرَاءُ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ بَيْعَ الْمُصَدِّقِ لِلصَّدَقَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّخْلِيَةَ كَالْقَبْضِ فِي حَقِّهِ.
(السَّادِسَةُ) ضَرْبَةُ الْغَائِصِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَغُوصُ فِي الْبَحْرِ غَوْصَةً بِكَذَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَك وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْغَرَرُ.
(وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -