للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤ - وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٥ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي رِوَايَةٍ " تَطَوُّعًا ".

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) لَا يُنَافِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ عَلِمَتْهَا عَائِشَةُ وَلَمْ يَعْلَمْهَا ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا مِنْ الْأَرْبَعِ وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّيهِمَا مَثْنَى وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَاهَدَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِهَا، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُتَّصِلَةً وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» وَحَدِيثُ أَنَسٍ «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعَدْلِهِنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعَدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَبْلَ الظُّهْرِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ تَارَةً وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَعَنْهَا أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ وَتَارَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَعَنْهُمَا أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ.

وَلِمُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

(وَعَنْهَا) أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ «لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) تَعَاهُدًا أَيْ مُحَافَظَةً وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُهُمَا حَضَرًا وَلَا سَفَرًا وَقَدْ حُكِيَ وُجُوبُهُمَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (وَلِمُسْلِمٍ) أَيْ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

أَيْ أَجْرُهُمَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِالدُّنْيَا الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا أَثَاثُهَا وَمَتَاعُهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي فِعْلِهِمَا وَأَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِوَاجِبَتَيْنِ إذْ لَمْ يَذْكُرْ الْعِقَابَ فِي تَرْكِهِمَا بَلْ الثَّوَابُ فِي فِعْلِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>