٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - ثُمَّ «تَمَضْمَضَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - «ثُمَّ أَدْخَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«أَنَّهُ تَمَضْمَضَ فَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ» وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ " عَلِيٍّ " مِنْ سِتِّ طُرُقٍ، وَتَأْتِي إحْدَاهَا قَرِيبًا، وَكَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ " عُثْمَانَ " عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ حِبَّانَ: [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ] وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَرْفَةً وَاحِدَةً] وَمَعَ وُرُودِ الرِّوَايَتَيْنِ الْجَمْعُ وَعَدَمُهُ، فَالْأَقْرَبُ التَّخْيِيرُ. وَأَنَّ الْكُلَّ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الْجَمْعِ أَكْثَرَ وَأَصَحَّ؛ وَقَدْ اخْتَارَ فِي الشَّرْحِ التَّخْيِيرَ، وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ يَحْيَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَمْعَ قَدْ يَكُونُ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِثَلَاثٍ مِنْهَا، كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ [مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَمِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) وَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْمَرَّاتِ غَرْفَةٌ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ: يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا مِنْ ثَلَاثِ غَرْفَاتٍ؛ قَالَ: " وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ وَفِيهِ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ غَرْفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» ثُمَّ قَالَ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ هَذَا الِاحْتِمَالُ
وَعَنْ " عَلِيٍّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ؛ هَذَا مِنْ أَدِلَّةِ الْجَمْعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ ثَلَاثِ غَرْفَاتٍ.
وَعَنْ " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ؛ أَيْ وُضُوئِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ثُمَّ أَدْخَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ] أَيْ فِي الْمَاءِ [فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ] لَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِنْثَارَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ اكْتِفَائِهِ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَاءِ، لِمَا يَدْخُلُ فِي الْفَمِ وَالْأَنْفِ، وَأَمَّا دَفْعُ الْمَاءِ فَلَيْسَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute