٥٤٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ التِّرْمِذِيُّ (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ".
٥٤٨ - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ".
أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ فَالْمَسْأَلَةُ حِمْصِيَّةٌ، وَأَمَّا جَعْلُ " اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ " شَاهِدًا لَهُ - فَلَا شَهَادَةَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ قَبْرِهِ مِقْدَارَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ لِيَسْتَأْنِسَ بِهِمْ عِنْدَ مُرَاجَعَةِ رُسُلِ رَبِّهِ لَا شَهَادَةَ فِيهِ عَلَى التَّلْقِينِ وَابْنُ الْقَيِّمِ جَزَمَ فِي الْهَدْيِ بِمِثْلِ كَلَامِ الْمَنَارِ وَأَمَّا فِي كِتَابِ الرُّوحِ فَإِنَّهُ جَعَلَ حَدِيثَ التَّلْقِينِ مِنْ أَدِلَّةِ سَمَاعِ الْمَيِّتِ لِكَلَامِ الْأَحْيَاءِ وَجَعَلَ اتِّصَالَ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ التَّلْقِينِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ كَافِيًا فِي الْعَمَلِ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِالصِّحَّةِ بَلْ قَالَ فِي كِتَابِ الرُّوحِ: إنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ بِهِ بِدْعَةٌ وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ.
(وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ التِّرْمِذِيُّ) أَيْ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ) فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ).
٥٤٨ - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ". (زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ) وَهُوَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ بِلَفْظِ مَا مَضَى وَزَادَ (وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا) وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَعَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ
وَالْكُلُّ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِيهَا وَأَنَّهَا لِلِاعْتِبَارِ فَإِنَّهُ فِي لَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ وَذِكْرٌ لِلْآخِرَةِ وَالتَّزْهِيدِ فِي الدُّنْيَا» فَإِذَا خَلَتْ مِنْ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ مُرَادَةً شَرْعًا وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ ذِكْرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ نَهَى أَوَّلًا عَنْ زِيَارَتِهَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا أُخْرَى وَفِي قَوْلِهِ: فَزُورُوهَا أَمْرٌ لِلرِّجَالِ بِالزِّيَارَةِ وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ اتِّفَاقًا وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ لِآثَارٍ فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ الزَّائِرُ عِنْدَ وُصُولِهِ الْمَقَابِرَ فَهُوَ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دِيَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَيَدْعُو لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute