١١٥ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عِنْدَ مُسْلِمٍ «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ»
١١٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا»
١١٧ - وَعَنْ «عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ. فَأَجْنَبْت، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».
مَنْسُوبٍ إلَى مُخَرِّجٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فُهِمَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِعِطْفِ قَوْلِهِ: وَفِي.
وَفِي حَدِيثِ " حُذَيْفَةَ " عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ»؛ هَذَا الْقَيْدُ قُرْآنِيٌّ مُعْتَبَرٌ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، كَمَا بَيَّنَّاهُ.
وَعَنْ " عَلِيٍّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» هُوَ وَمَا قَبْلَهُ دَلِيلُ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا التُّرَابُ، وَقَدْ أُجِيبَ بِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يَكُونُ مُخَصِّصًا، مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَلَا يَقُولُهُ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ.
عَنْ " عَمَّارٍ " بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ آخِرُهُ رَاءٌ؛ هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ " بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَبَعْدَ الْأَلِفِ سِينٌ مُهْمَلَةٌ فَرَاءٌ، أَسْلَمَ عَمَّارٌ قَدِيمًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute