للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إذَا جِئْت الصَّلَاةَ فَوَجَدْت النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ إنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت تَكُنْ لَك نَافِلَةً، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ» وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ وَهُوَ أَصَحُّ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ " وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا بُدَّ مِنْ الرَّفْضِ لِلْأُولَى بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيلَ: بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ صَحِيحَةً وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ " أَوَ ذَلِكَ إلَيْك؟ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ " أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَقَدْ عُورِضَ حَدِيثُ الْبَابِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا فَرِيضَةٌ لَا عَلَى أَنَّ إحْدَاهُمَا نَافِلَةٌ أَوْ الْمُرَادُ يُصَلِّيهِمَا مَرَّتَيْنِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ عُمُومُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعَادُ إلَّا الظُّهْرُ، وَالْعِشَاءُ أَمَّا الصُّبْحُ، وَالْعَصْرُ فَلَا لِلنَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَهُمَا وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَلِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ فَلَوْ أَعَادَهَا صَارَتْ شَفْعًا وَقَالَ مَالِكٌ إذَا كَانَ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يُعِدْهَا، وَإِنْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا أَعَادَهَا.

، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بَلْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَيَكُونُ أَظْهَرَ فِي رَدِّ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتَيْنِ.

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ) أَيْ لِلْإِحْرَامِ أَوْ مُطْلَقًا فَيَشْمَلُ تَكْبِيرَ النَّقْلِ (فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ) زَادَهُ تَأْكِيدًا لِمَا أَفَادَهُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ كَمَا فِي سَائِرِ الْجُمَلِ الْآتِيَةِ (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ) أَيْ حَتَّى يَأْخُذَ فِي الرُّكُوعِ لَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ اللَّفْظِ

<<  <  ج: ص:  >  >>