٢٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ هَذَا مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيثُ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» لِأَنَّ هَذَا الذِّكْرَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ التَّعْظِيمِ الَّذِي كَانَ يَقُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا، وَقَوْلُهُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " مِثَالُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} وَفِيهِ مُسَارَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ قِيَامًا بِحَقِّ الْعُبُودِيَّةِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ الرُّبُوبِيَّةِ، زَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا وَفَضْلًا، وَقَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.
[وَعَنْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ] أَيْ إذَا قَامَ فِيهَا [يُكَبِّرُ] أَيْ تَكْبِيرَ الْإِحْرَامِ [حِينَ يَقُومُ] فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ وَلَا يَصْنَعُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ شَيْئًا [ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ] تَكْبِيرَةَ النَّقْلِ [ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَيْ أَجَابَ اللَّهُ مَنْ حَمِدَهُ، فَإِنَّ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى مُتَعَرِّضًا لِثَوَابِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْطَاهُ مَا تَعَرَّضَ لَهُ، فَنَاسَبَ بَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ [حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ] فَهَذَا فِي حَالِ أَخْذِهِ فِي رَفْعِ صُلْبِهِ مِنْ هُوِيِّهِ لِلْقِيَامِ [ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ] بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ لِلْعِطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ: أَيْ رَبَّنَا أَطَعْنَاك وَحَمِدْنَاك، أَوْ لِلْحَالِ، أَوْ زَائِدَةٌ، وَوَرَدَ فِي رِوَايَةٍ بِحَذْفِهَا، وَهِيَ نُسْخَةٌ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ [ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا] تَكْبِيرَ النَّقْلِ [ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ] أَيْ مِنْ السُّجُودِ الْأَوَّلِ [ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ] أَيْ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ [ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ] أَيْ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، هَذَا كُلُّهُ تَكْبِيرُ النَّقْلِ [ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ] أَيْ مَا ذُكِرَ مَا عَدَا التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي لِلْإِحْرَامِ [فِي الصَّلَاةِ أَيْ رَكَعَاتِهَا] كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ [لِلتَّشَهُّدِ] الْأَوْسَطِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الْأَذْكَارِ فَأَمَّا أَوَّلُ التَّكْبِيرِ: فَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنْ التَّكْبِيرِ الَّذِي وَصَفَهُ فَقَدْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute