للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٢ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٨٩٣ - «وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ - فَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) الْمُسْلِمُ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ فَاعِلٌ، وَالْكَافِرُ مَفْعُولٌ، وَفِي آخِرِهِ بِالْعَكْسِ، وَإِلَى مَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ، وَرُوِيَ خِلَافُهُ عَنْ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ وَمَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامِيَّةُ وَالنَّاصِرُ قَالُوا: إنَّهُ يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، وَاحْتَجَّ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسَدَّدٌ أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَى مُعَاذٍ أَخَوَانِ: مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ مَاتَ أَبُوهُمَا يَهُودِيًّا فَحَازَ ابْنُهُ الْيَهُودِيُّ مِيرَاثَهُ فَنَازَعَهُ الْمُسْلِمُ فَوَرَّثَ مُعَاذٌ الْمُسْلِمَ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: مَا رَأَيْت قَضَاءً أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُونَنَا كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ مِنْهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنَّا. وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي مَنْعِ التَّوْرِيثِ، وَحَدِيثَ مُعَاذٍ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى خُصُوصِيَّةِ الْمِيرَاثِ إنَّمَا فِيهِ الْإِخْبَارُ بِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ يَفْضُلُ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْأَدْيَانِ، وَلَا يَزَالُ يَزْدَادُ، وَلَا يَنْقُصُ.

«وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ عَصَبَةٌ تُعْطَى بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ مَجْمُوعٌ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ، وَقَدْ كَانَ أَفْتَى أَبُو مُوسَى أَنَّ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ثُمَّ أَمَرَ السَّائِلَ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَضَى ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. ضَبَطَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الْحَبْرَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَرِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ جَمِيعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>