للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٠ - وَعَنْ «حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ

٦٣١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ

بِأَنَّهُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ سَوَاءٌ لِتَعَادُلِ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ.

(وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ) هُوَ أَبُو صَالِحٍ أَوْ مُحَمَّدٌ حَمْزَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَزَايٍ يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٍ وَعَائِشَةُ مَاتَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً (أَنَّهُ «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ) وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ «إنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ: قَالَ: صُمْ إنْ شِئْت وَأَفْطِرْ إنْ شِئْت» فَفِي هَذَا اللَّفْظِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَأَقَرَّهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَفِي الْحَضَرِ بِالْأَوْلَى وَذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُضْعِفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ وَلَا يَفُوتُ بِسَبَبِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَيُشْرَطُ فِطْرُهُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَأَمَّا إنْكَارُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ فَلَا يُعَارِضُ هَذَا إلَّا أَنَّهُ عَلِمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَيُضْعِفُ عَنْهُ وَهَكَذَا كَانَ فَإِنَّهُ ضَعُفَ آخِرَ عُمُرِهِ وَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْت رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ وَإِنْ قَلَّ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ.

.

<<  <  ج: ص:  >  >>