رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
١٤٩ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَحْوُهُ، وَقَالَ: " سَجْدَةً " بَدَلَ " رَكْعَةً ". ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ». .
١٤٩ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَحْوُهُ، وَقَالَ: " سَجْدَةً " بَدَلَ " رَكْعَةً ". ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ».
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ " عَائِشَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَحْوُهُ، وَقَالَ: سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةً فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً صَارَ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ، إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ [ثُمَّ قَالَ] أَيْ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» يَدْفَعُ أَنْ يُرَادَ بِالسَّجْدَةِ نَفْسَهَا، لِأَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ إنْ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي فَهُوَ أَعْرَفُ بِمَا رَوَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةُ بِسُجُودِهَا وَرُكُوعِهَا، وَالرَّكْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ تَامَّةً بِسُجُودِهَا، فَسُمِّيَتْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى سَجْدَةً (اهـ).
وَلَوْ بَقِيَتْ السَّجْدَةُ عَلَى بَابِهَا لَأَفَادَتْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً بِإِحْدَى سَجْدَتَيْهَا صَارَ مُدْرِكًا، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ، لِوُرُودِ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ بِلَفْظِ الرَّكْعَةِ، فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ السَّجْدَةِ عَلَيْهَا، فَيَبْقَى مَفْهُومُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً سَالِمًا عَمَّا يُعَارِضُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً فَقَطْ صَارَ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ، كَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُرُودَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ: " مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً " وَيَكُونُ اللَّهُ قَدْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute