٣١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيت أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ بَلَى، قَدْ نَسِيت، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ - وَلِأَبِي دَاوُد فَقَالَ: " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ
مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ] كَأَنَّهُ عَرَفَ الصَّحَابِيُّ ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ، فَهَذَا لَفْظٌ مَدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي لَيْسَ حِكَايَةً لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي شَاهَدَهُ، وَلَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ مِثْلِ هَذَا السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ؛ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ؛ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ وَإِنْ تُرِكَ مَا هَذَا حَالُهُ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُمْ عَلَى مُتَابَعَتِهِ، مَعَ تَرْكِهِمْ لِلتَّشَهُّدِ عَمْدًا، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ تَرَكَ وَتَرَكُوا إلَّا بَعْدَ تَلَبُّسِهِ وَتَلَبُّسِهِمْ بِوَاجِبٍ آخَرَ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ - وَلِأَبِي دَاوُد فَقَالَ: " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ.
[وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ] هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، وَقَدْ عَيَّنَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا الظُّهْرُ، وَفِي أُخْرَى أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَيَأْتِي، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا تَعَدَّدَتْ الْقِصَّةُ. [رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute