للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَذَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَوَّلِ زَوَالِ الشَّمْسِ وَالنَّفْيُ فِي قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ " مُتَوَجِّهٌ إلَى الْقَيْدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ " إنَّهُ يُسْتَظَلُّ بِهِ " لَا نَفْيٌ لِأَصْلِ الظِّلِّ حَتَّى يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ هُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقْتُهَا صَلَاةُ الْعِيدِ، وَقَبْلَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ دُونَ الصَّلَاةِ وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمَا بَعْدَهُ، وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ»، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ " شَهِدْت مَعَ أَبِي بَكْرٍ الْجُمُعَةَ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْكَرَهُ " وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدٍ وَمُعَاوِيَةَ " أَنَّهُمْ صَلُّوا قَبْلَ الزَّوَالِ وَدَلَالَةُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَاضِحَةٌ وَالتَّأْوِيلُ الَّذِي سَبَقَ مِنْ الْجُمْهُورِ يَدْفَعُهُ أَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ قِرَاءَتِهِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ وَخُطْبَتَهُ لَوْ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمَا ذَهَبُوا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إلَّا وَلِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَحَقَّقْنَا فِي حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ أَنَّ وَقْتَهَا الزَّوَالُ وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ.

- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَذَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِيُّ السَّاعِدِيُّ الْأَنْصَارِيُّ قِيلَ: كَانَ اسْمُهُ حَزَنًا فَسَمَّاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْلًا مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسَبْعِينَ وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ (قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ) مِنْ الْقَيْلُولَةِ (وَلَا نَتَغَذَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِي النِّهَايَةِ

الْمَقِيلُ، وَالْقَيْلُولَةُ الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>