٦٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ؛ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ بِالْخُرُوجِ إلَى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُرِدْ إلَّا تَطْيِيبَ قَلْبِهَا بِدُخُولِهَا إلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً كَصَوَاحِبَاتِهَا؛ لِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ مَعَهُ ثُمَّ حَاضَتْ فَدَخَلَتْ مَكَّةَ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ كَمَا طُفْنَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ: انْتَظِرِي فَاخْرُجِي إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ» - الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ أَنَّهَا إنَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تُشَابِهَ الدَّاخِلِينَ مِنْ الْحِلِّ إلَى مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ وَلَا يَدُلُّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الْعُمْرَةُ إلَّا مِنْ الْحِلِّ لِمَنْ صَارَ فِي مَكَّةَ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يُقَاوَمُ حَدِيثُ الْكِتَابِ، وَقَدْ قَالَ طَاوُسٌ: لَا أَدْرِي الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ مِنْ التَّنْعِيمِ يُؤْجَرُونَ أَوْ يُعَذَّبُونَ قِيلَ لَهُ: فَلِمَ يُعَذَّبُونَ قَالَ:؛ لِأَنَّهُ يَدَعُ الْبَيْتَ وَالطَّوَافَ وَيَخْرُجُ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيَجِيءُ أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ مَمْشَى إلَّا أَنَّ كَلَامَهُ فِي تَفْضِيلِ الطَّوَافِ عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَ أَحْمَدُ: الْعُمْرَةُ بِمَكَّةَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَخْتَارُهَا عَلَى الطَّوَافِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُ الْمَقَامَ بِمَكَّةَ وَالطَّوَافَ وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا أَحْرَمَ لِلْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَةً صَحِيحَةً، قَالُوا: وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِمَا تَرَكَ مِنْ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَأْتِيك أَنَّ إلْزَامَهُ الدَّمَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
٦٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ؛ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، إلَّا أَنَّ رَاوِيهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَلُ الصَّغِيرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّ رَاوِيهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ)؛ لِأَنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَ عَنْ الْمَهْلِ فَقَالَ: سَمِعْت: " أَحْسَبُهُ رَفَعَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ (وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ) وَذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا فُتِحَتْ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ أَيْ أَرْضُهُمَا وَإِلَّا فَإِنَّ الَّذِي مَصَّرَهُمَا الْمُسْلِمُونَ طَلَبُوا مِنْ عُمَرَ أَنَّهُ يُعَيِّنُ لَهُمْ مِيقَاتًا فَعَيَّنَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute