٤٥ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ
وَعَنْهُ]: أَيْ " جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ» [أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ]. هُوَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ، الْإِمَامُ الْعَدِيمُ النَّظِيرُ فِي حِفْظِهِ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي حَقِّهِ: هُوَ حَافِظُ الزَّمَانِ: " أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ "، الْحَافِظُ الشَّهِيرُ، صَاحِبُ السُّنَنِ، مَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ، سَمِعَ مِنْ عَوَالِمَ، وَبَرَعَ فِي هَذَا الشَّأْنِ؛ قَالَ الْحَاكِمُ: صَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَوْحَدَ عَصْرِهِ فِي الْحِفْظِ، وَالْفَهْمِ، وَالْوَرَعِ، وَإِمَامًا فِي الْقِرَاءَةِ، وَالنَّحْوِ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ مِثْلُهُ؛ وَقَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ فَرِيدَ عَصْرِهِ، وَإِمَامَ وَقْتِهِ، وَانْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُ الْأَثَرِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْعِلَلِ، وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ مَعَ الصِّدْقِ، وَالثِّقَةِ، وَصِحَّةِ الِاعْتِقَادِ؛ وَقَدْ أَطَالَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ الثَّنَاءَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي ثَامِنِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. (بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا " الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ "، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَعَدَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، لَكِنَّ الْجَارِحَ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ، وَهُنَا الْجَارِحُ أَكْثَرُ؛ وَصَرَّحَ بِضَعْفِ الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ؛ كَالْمُنْذِرِيِّ، وَابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ " أَبِي هُرَيْرَةَ " عِنْدَ مُسْلِمٍ: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى أَسْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ». قُلْت: وَلَوْ أَتَى بِهِ هُنَا لَكَانَ أَوْلَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute