للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يتصرف لنفسه في جميع أغراضه، نصب اللَّه الإجارة في استيفاء المنافع، بالأعواض لما في ذلك من الأغراض.
الخامسة: فإذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير العمل بالزمان كقوله: تخدمني اليوم، وقد يقول: تخيط لي هذا الثوب فيقدر العمل بالوجهين، وقد يتعذر تقدير العمل كقوله: من جاءني بضالتي فله كذا، فأحد العوضين لا يصح تقديره، والعوض الآخر لا بد من تقديره، فإن ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه، والأصل فيه الحديث الذي ورد من أخذ الأجرة على الرقية، وهو عمل لا يتقدر، وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتهما الشريعة، ونفت عنهما الغرر والجهالة.
السادسة: في حقيقة القول في الآية: أن المنادى لم يكن مالكًا ولكن كان نائبًا عن يوسف ورسولًا له، فشرط حمل البعير على يوسف لمن جاء بالصواع، وتحمل هو به عن يوسف فصارت فيه ثلاث فوائد:
الأولى: الجعالة: وهي عقد يتقدر فيه الثمن ولا يتقدر فيه المثمن.
الثانية: الكفالة: وهي ههنا مضافة إلى سبب موجب على وجه التعليق بالشرط.
الثالثة: جهالة المضمون له.
فقالت المالكية: هي جائزة، وتجوز عندهم أيضًا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما، وهذا يخالف ما ذهب إليه الشافعية، ووافقهم فيه الحنفية، إن الكفالة لا تجوز مع جهالة المكفول له، وادّعى أصحاب أبي حنيفة: أن هذا الخبر منسوخ من الآية خاصة. وقال الأصحاب من أئمة مذهب الشافعي: هذه الآية دليل على جواز الجعل، وهي شرع من قبلنا.
وقالوا أيضًا: أن معرفة المضمون عنه، والمضمون له فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا بد من معرفتهما، أما معرفة المضمون عنه فليعلم هل هو أهل للإحسان أم لا؟
وأما معرفة المضمون له: فليعلم هل يصلح للمعاملة أم لا؟
الثاني: أنه افتقر إلى معرفة المضمون له خاصة، لأن المعاملة معه خاصة.
الثالث: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما، وهو الصحيح في حديث أبي قتادة، أنه ضمن عن الميت ولم يسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المضمون له، ولا عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>