للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المضمون عنه، والآية نص في جهالة المضمون له، وحمل جهالة المضمون عليه أخف.
واستشهد بهذه الآية الخطيب الشربيني متعللًا بأن هذه الآية شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، خلافًا لبعض المتأخرين. (مغني المحتاج ٢: ١٩٨).
وأما السنة: ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي، قال: حديث حسن، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم فتح مكة فقال:
"ألا أن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق امرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم". فلولا أن الضمان يلزمه إذا ضمن لم يجعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غارمًا. (نيل الأوطار ٦: ٤٣).
وروى قبيصة بن المخارق الهلالي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة، فذكر رجلًا تحمل بجهالة، فحلت المسألة حتى يؤديها ثم يمسك) السنن الكبرى: ٦: ٧٣، فأباح له الصدقة حتى يؤدي، فدل على أن الحمالة قد لزمته.
وروى عن سلمة بن الأكوع (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين قالوا: نعم، ديناران، قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لِمَ لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا أن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما عليّ يا رسول اللَّه، فصلى عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
رواه البخاري وأحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجة وقالا: فقال أبو قتادة: (أنا أتكفل به).
وقد أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي عن جابر بن عبد اللَّه، وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وفيه: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلى، ومن ترك مالًا فلورثته) وفي معناه عند الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وفيه (أن عليًا قال: أنا ضامن من ثم دعا له الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: (ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك اللَّه رهانه يوم القيامة) قال الحافظ ابن حجر: في إسناده ضعف وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه وزاد (وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين) وفي إسناده عبد اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>