(٢) لأنه نبه اللص عليه وأغراه به. (٣) (تنقلها): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٤) لأنه نهاه عن النقل، فضمنه بالنقل. (٥) لأنه جعله في مثله، فأشبه إذا لم ينهه عن النقل. (المهذب ١: ٣٦٧). (٦) لأن البيتين من دار واحدة، لا يختلفان في الحرز عادة. (٧) فإن كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمان لأن التقييد غير مفيد، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية، دخلت في ضمانه، لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد، وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في هذه القرية، ونهاه أن يضعها في داره في قرية أخرى، فهو على هذا التفصيل. والأصل في ذلك: أن كل شرط يمكن مراعاته، ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعي رحمه اللَّه: تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها، حتى أن المأمور بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة، ووجه قول الشافعي: أن الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه فلا يترك هذا =