للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن (١)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (٢).

والثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٣).

فإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.

فقد روى المزني: أنه لا يضمن.

وروى الربيع: أنه (يضمن) (٤).


= الأصل إلا لضرورة ولم توجد، وصار كالدارين، والجواب: نعم إذا تعلقت به عاقبة حميدة، فأما إذا خرج مخرج السفه والعبث فلا، لأن التعيين عند انعدام التفاوت في الحرز، يجري مجرى العبث، كما إذا قال: احفظ بيمينك ولا تحفظ بشمالك أو احفظ في هذه الزاوية من البيت ولا تحفظ في الزاوية الأخرى، فلا يصح التعيين لانعدام الفائدة حتى لو تفاوتا في الحرز يصح، بخلاف الدارين، والأصل في الدارين: اختلاف الحرز فكان التعيين مفيدًا حتى لو لم يختلف، فالجواب فيها كالجواب في البيتين على ما مر. (بدائع الصنائع للكاساني: ٦: ٢١٠).
(١) لأنه زاده خيرًا.
(٢) لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأ من الضمان.
(٣) لأن نهيه عن النقل مع خوف الهلاك لا حكم له، لأنه خلاف الشرع، فيصير كما لو لم ينهه.
والوجه الأول: أظهر، لأن الضمان بجب لحقه، فسقط بقوله، وإن خالف الشرع كما لو قال لغيره: أقطع يدي أو أتلف مالي. (المهذب ١: ٣٦٧).
(٤) (يضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن، وهي رواية الربيع في الأم: (المهذب ١: ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>