(٢) أحدهما: لا يضمن، لأن اليد أحرز من الكم، لأنه قد يسرق من الكم ولا يسرق من اليد. والثاني: أنه يضمن، لأن الكم أحرز من اليد، لأن اليد حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر. (المهذب ١/ ٣٦٧). (٣) (لم): مكرّرة في أ، ب، وغير مكررة في جـ. (٤) لأن اليد مع الكم أحرز من الكم. (٥) أي وإن تركها في يده ولم يربطها في كمه. (٦) لأن الكم أحرز من اليد، وحمل الروايتين على هذين الحالين. (٧) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن. (٨) لأن الإيداع يقتضي الحفظ في الحرز، والسفر ليس من مواضع الحفظ، لأن السفر إما أن يكون مخوفًا أو آمنًا لا يوثق بأمنه، فلا يجوز مع عدم الضرورة. (٩) (مثله): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (١٠) إن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك، ضمنها، لأنه مخالف لصاحبها وإن لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف، أو البلد الذي يسافر إليه مخوف، ضمنها، لأنه فرط في حفظها، وإن لم يكن كذلك فله السفر بها. نص عليه =