ويقول ابن قدامة: ويقوى عندي، أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها، أو نائبه بغير إذنه، فهو مفرط عليه الضمان لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها، ويخاطر بها، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن المسافر وما له لعلي قلت إلا ما وقى اللَّه) أي: على هلاك. وفي كشف الخفاء ١: ٢٥٣ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ليس هذا خبرًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنما هو من كلام بعض السلف، قيل: أنه عن علي، وذكر ابن السكيت والجوهري في صحاحه: أنه لبعض الأعراب أهـ وكلام النووي في كتابه مجلد ٢ جـ ٢ ص ١٠٠. ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر، ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك، فأما مع غيبة المالك ووكيله فله السفر بها، وإذا كان أحفظ لها، لأنه موضع حاجته، فيختار فعل ما فيه الحفظ. (المغني ٦: ٤٤٠) (١) إن أراد المودع السفر ووجد صاحبها، أو وكيله سلمها إليه، فإن لم يجد سلمها إلى الحاكم، لأنه لا يمكن منعه من السفر، ولا قدرة على المالك ولا وكيله، فوجب الدفع إلى الحاكم، كما لو حضر من يخطب المرأة والولي غائب، فإن الحاكم ينوب عنه في التزويج، فإن سلم إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله، ضمن لأن الحاكم لا ولاية له مع وجود المالك أو وكيله، كما لا ولاية له في تزويج المرأة مع حضور الولي أو وكيله (المهذب ١: ٣٦٧).