للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أن عليه الضمان (١).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا ضمان عليه (٢).

فإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة، ضمنها (٣). فإن هلكت عند الثاني، جاز لصاحبها أن يضمن أيهما شاء (٤)، فإن ضمن الثاني ولم يعلم بالحال، فهل يرجع على الأول؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع (عليه) (٥).

والثاني: لا يرجع (٦).


(١) لأن أمانة الحاكم مقطوع بها، وأمانة الأمين غير مقطوع بها، فلا يجوز ترك ما يقطع به بما لا يقطع به كما لا يترك النص للاجتهاد.
(٢) لأنه أمين فأشبه الحاكم، وهو ظاهر النص (المهذب ١: ٣٦٧).
(٣) وهو قول شريح، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه، لأن عليه حفظها، واحرازها، وقد أحرزها عند غيره، وحفظها به، ولأنه يحفظ ماله بإيداعه، فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله، فلم يضمنها، كما لو حفظها في حرزه.
ولنا: أنه خالف المودع، فضمنها، كما لو نهاه عن إيداعها، وهذا صحيح، فإنه أمره بحفظها بنفسه، ولم يرض لها غيره (المغني ٦: ٤٣٨).
(٤) فالأول: لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه، والثاني: لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه.
(٥) (عليه): ساقطة من أ، لأنه دخل على أنه أمانة، فإذا ضمن رجع على من غرّه.
(٦) لأنه هلك في يده فاستقر الضمان عليه, فإن ضمن الأول، فإن قلنا: إن الثاني إذا ضمن يرجع على الأول - لم يرجع الأول عليه، وإن قلنا: أنه لا يرجع، رجع الأول عليه. (المهذب ١: ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>