للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (١) وكالة عامة، ففيه وجهان, بناءًا على الوجهين في صحة الوكالة العامة.

- فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض، إذا طلب المودع ذلك، وجهًا واحدًا.

- وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.

فإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقةً أمينًا، صح (٢)، وهل يراعى في هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم الائتمان.

فعلى هذا: يجوز أن يُعلِمَ واحدًا ثقةً، رجلًا كان، أو امرأة.

إذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد على الدفع إليه وجهان:

- فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (٣)، فالقول: قول المالك مع يمينه دون الرسول.


(١) (عن): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) إن كان في موضع لا يد فيه لأحد، ضمن، لأن ما تتناوله الأيدي معرض للأخذ، فإن كان في موضع مسكون، فإن لم يعلم بها أحدًا، ضمن لأنه ربما أدركته المنية في السفر، فلا تصل إلى صاحبها. فإن أعلم بها من لا يسكن في الموضع ضمن، لأن ما في البيت إنما يكون محفوظًا بحافظ، فإن أعلم بها من يسكن في الموضع، فإن كان غير ثقة، ضمن لأنه عرضه للأخذ وإن كان ثقة، فهو كما لو استودع ثقة ثم سافر. (المهذب ١: ٣٦٨).
(٣) (في الدفع إليه): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>