للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه (يضمنه) (١) بجنسه، وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة.

والثاني: أنه يضمن بغير جنسه (٢).

(وإن) (٣) كان مما له مثل (٤)، وتعذر مثله، انتقل إلى قيمته وقت المحاكمة (٥).

ومن أصحابنا من قال: (تعتبر) (٦) قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين المحاكمة (٧).

ومنهم من قال: (إن كان) (٨) ذلك مما يكون في وقت، وينقطع


(١) (يضمنه): في ب، جـ وفي أ: يضمن.
أي يضمنه بقيمة من جنسه بالغة ما بلغت، وهو الصحيح، لأن الزيادة على الوزن في مقابلة الصنعة، فلا تؤدي إلى الربا، وإن كان مخلوطًا من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما (المهذب ١: ٣٧٥).
(٢) حتى لا يؤدي إلى الربا.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) كالحبوب والأدهان، ضمن بالمثل.
(٥) لأن الواجب هو المثل، وإنما القيمة تجب بالحكم، فاعتبرت وقت الحكم.
(٦) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ: يعتبر.
(٧) لأن الواجب في الذمة هو المثل إلى وقت الحكم، كما أن الواجب في المغصوب رد العين إلى وقت الحلف، ثم يغرم قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، فيجب أن يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الحكم. (المهذب ١: ٣٧٥).
(٨) (إن كان): في ب، وفي أ، جـ كان ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>