أي يضمنه بقيمة من جنسه بالغة ما بلغت، وهو الصحيح، لأن الزيادة على الوزن في مقابلة الصنعة، فلا تؤدي إلى الربا، وإن كان مخلوطًا من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما (المهذب ١: ٣٧٥). (٢) حتى لا يؤدي إلى الربا. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن. (٤) كالحبوب والأدهان، ضمن بالمثل. (٥) لأن الواجب هو المثل، وإنما القيمة تجب بالحكم، فاعتبرت وقت الحكم. (٦) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ: يعتبر. (٧) لأن الواجب في الذمة هو المثل إلى وقت الحكم، كما أن الواجب في المغصوب رد العين إلى وقت الحلف، ثم يغرم قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، فيجب أن يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الحكم. (المهذب ١: ٣٧٥). (٨) (إن كان): في ب، وفي أ، جـ كان ساقطة.