للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (١).

وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (٢) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (٣).

فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:

فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: (يحتمل) (٤) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (٥).

والثاني: يلزمه (٦).

فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (٧)، فإذا قبض القيمة ملكها (٨)، ولا يزول ملكه عن العبد (٩)، حتى إذا (عاد) (١٠)،


(١) لأنه بالانقطاع يسقط المثل، وتجب القيمة.
(٢) (يتعذر): في أ، وفي ب، جـ تعذر، والأول هو الصحيح.
(٣) لأنه لا ينتقل إلى القيمة إلا بالحكم.
(٤) (يحتمل): في أ، ب وفي جـ: ويحتمل.
(٥) لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل كعدمه، كما قلنا: في الماء في الوضوء، والرقبة في الكفارة.
(٦) لأن المثل كالعين، ولو احتاج في رد العين إلى أضعاف ثمنه، لزمه، فكذلك المثل.
(٧) كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة، لأنه حيل بينه وبين ماله، فوجب له البدل، كما لو تلف.
(٨) لأنها بدل ماله، كبدل التالف.
(٩) لأنه لا يصح تملكه بالبيع، فلا يملك بالتضمين كالتالف.
(١٠) (عاد): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ والمقصود: عاد المغصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>