للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب رده (واسترجع) (١) القيمة، وهل يجب على الغاصب أجرته من حين دفع القيمة إلى أن يرده؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه (٢).

(والثاني: يلزمه) (٣).

وقال أبو حنيفة: يزول ملكه عن العبد بغرم القيمة، ولا يجب عليه رده إذا رجع.

(وإن) (٤) نقص المغصوب في يد الغاصب نقصانًا مستقرًا، كالثوب قطعة، رده وما نقص من قيمته (٥).

ومن أصحابنا من قال: إذا طحن الحنطة، فنقصت قيمتها، كان له


(١) (واسترجع): في ب، وفي أباسترجاع، وفي جـ: واسترجاع، والمقصود: واسترجع الغاصب القيمة.
(٢) لأن المغصوب منه، ملك بدل العين، فلا يستحق أجرته.
(٣) (والثاني: يلزمه): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ، ويلزمه دفع الأجرة لأنه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان في يد الغاصب، فلزمه ضمانها كما لو لم يدفع القيمة.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٥) بأن كان ثوبًا فتخرق، أو إناء فانكسر، أو شاة فذبحت، أو طعامًا فطحن، ونقصت قيمته، رده، ورد معه أرش ما نقص، لأنه نقصان عين في يد الغاصب، نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كالقفيز من الطعام والذراع من الثوب.
فإن ترك المغصوب منه المغصوب على الغاصب، وطالبه ببدله، لم يكن له ذلك. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>