للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (١)، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على موافقة ذلك.

ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (٢).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهذا ظاهر (كلام) (٣) مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (٤) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.

فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (٥) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.


(١) من الأجرة أو أرش ما نقص لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر أرش الأجزاء. (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الخطيب الشربيني: لأن النقصان نشأ من الإستعمال وقد قوبل بالأجرة، فلا يجب ضمان آخر، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال. (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦).
(٢) لأن الأجرة بدل للمنافع، والأرش بدل الأجزاء، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالاجرة وأرش ما نقص من السمن (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الشربيني: لأن كلًا منهما يجب ضمانه عند الإنفراد فكذا عند الإجتماع (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦، وأنظر: نهاية المحتاج للرملي ٥: ١٧١).
(٣) (كلام): ساقطة من ب.
(٤) (قيمته): في أ، ب وفي جـ: قبضه.
(٥) (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب): في أ، ب وفي جـ: أراد به إذا باعه منه عقيب غصبه يوم قبضه المشتري من الغاصب، وهذا يعتقد سهو من الناسخ لأن العبارة آتية بعد سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>