للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: المسألة (مفروضة) (١) فيه إذا باعه منه عقيب غصبه.

ومنهم من قال: إنما قال الشافعي في الأم، أخذه وله ما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه وبين قيمته (وقد) (٢) أبلاه، فحذف المزني قوله (وله) (٣) فتغير المعنى، والشافعي رحمه اللَّه ذكر المغصوب منه، ولم يذكر من يجب عليه.

فإن غصب ثوبًا، ففصله قميصًا، رده وما نقص من قيمته.

وقال أبو يوسف: صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه على الغاصب، ويأخذ قيمته.

وقال محمد بن الحسن: هو بالخيار، بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن يتركه عليه، ويطالبه بقيمة الثوب.

فإن كان النقصان في الرقيق، فإن كان مما (يضمن) (٤) (بمقدر) (٥)، كأطراف العبد، رده وما نقص من قيمته بذلك (٦).


(١) (مفروضة): في ب، جـ وفي أ: معروضة.
(٢) (وقد): في ب وفي أ، جـ: وقت.
(٣) (وله): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٤) (يضمن): في أ، ب وفي جـ: يضمنه.
(٥) (بمقدر): في أ، جـ وفي ب بمقدار.
(٦) إن كان النقصان في الرقيق نظرت: فإن لم يكن له أرش مقدر كإذهاب البكارة، والجنايات التي ليس لها أرش مقدر، رده وأرش ما نقص، لأنه نقصان ليس فيه أرش مقدر فضمن بما نقص، كالثوب إذا تخرق، وإن كان له أرش مقدر كإذهاب اليد نظرت: فإن كان ذهب من غير جناية رده، وما نقص من قيمته. (المهذب ١: ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>