للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يجب بحلف ذلك في يده ما يجب من (المقدر) (١) في الجناية.

والمذهب: الأول (٢).

(وإن) (٣) كان ذهاب ذلك بجناية في يده (٤)، ضمنه بأكثر الأمرين، من أرش الجناية (أو ما) (٥) نقص من القيمة (٦).

فإن قطع يديه، أخذ العبد، وكمال قيمته (٧).

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار، بين أن يسلم العبد إلى الغاصب، ويأخذ منه (كمال) (٨) قيمته، وبين أن يمسك (العبد) (٩) ولا شيء له.

وحكم أم الولد في ضمان الغصب، حكم الأمة القن، وبه قال أبو يوسف ومحمد (١٠).


(١) (المقدر): في جـ وفي أ، ب: القدر.
(٢) لأن ضمان اليد ضمان المال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، ولا تتعلق به الكفارة في النفر فلم يجب فيه أرش مقدر.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) بأن غصبه ثم قطع يده - فإن قلنا: إن ضمانه باليد كضمانه بالجناية، وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية، لأن اليد في الجناية تضمن، بنصف بدل النفس.
(٥) (وأما): في ب، جـ وفي أ: وما.
(٦) هذا إذا قلنا: إن ضمانه ضمان المال، فإنه يجب عليه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص من قيمته، لأنه وجد اليد والجناية، وجب أكثرهما ضمانًا.
(٧) لأن الواجب في اليدين مقدر بالقيمة.
(٨) (كمال): في ب، وفي أ، جـ: كما.
(٩) (العبد): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(١٠) لأن ما يضمن بالقيمة، يضمن بالغصب كالقن، ولأنها مملوكة فأشبهت =

<<  <  ج: ص:  >  >>