للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب (١).

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: يجب في الجناية على العبد، ما نقص من قيمته، إلا في الموضحة (٢)، (والمنقلة) (٣)، (والمأمومة) (٤)، (والجائفة) (٥)، (فإنها) (٦) تضمن بمقدّر.

فإن مثل السيد بعبده، لم يعتق عليه.

وقال مالك: يصير حرًا.

وإن جنى العبد في يد غاصبه جناية، يزيد أرشها على قيمته، ففي قدر ما يؤخذ به الغاصب وجهان، بناءًا على القولين فيما يفدي به السيد جناية عبده، ذكره في الحاوي.


= المدبرة، وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة، ولا تضمن بالقيمة. (المغني ٥: ٢٢٥).
(١) لأن أم الولد لا تجري مجرى المال، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء، فأشبهت الحرة.
(٢) الموضحة: هي التي أوضحت الفطم، (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٢).
(٣) (والمنقلة): في ب وفي أ، جـ والمعلمة. والمراد بالمنقلة: إذا انتقلت منها العظام (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٣).
(٤) (والمأمومة): في أ، ب وفي جـ: والمامة: أمّة: بمعنى شجه، والأسم آمة بالمد اسم فاعل وبعض العرب يقول: مأمومة: لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمع الأولى أوام، مثل دابة ودواب، وجمع الثانية على لفظها مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد، ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس. (المصباح المنير ١: ٣٨).
(٥) الجائفة: إذا وصلت إلى جوف الدماغ. (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٣).
(٦) (فإنها): في ب، جـ وفي أ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>