للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.

فإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.

والثاني: أنه لا يلزمه شيء (٢).

فإن (كان) (٣) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (٤) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أنه يلزمه (ثمانية) (٦) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (٧).

والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (٨).


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٢) وهو قول أبي العباس بن سريج، لأنه لا يلزمه شيء، لأن نقص العصير باستهلاك مائية ورطوبة، لا قيمة لها، وأما حلاوته، فهي باقية لم تنقص، ونقصان الزيت باستهلاك أجزائه، ولأجزائه قيمة، فضمنها بمثلها. (المهذب ١: ٣٧٦).
(٣) (كان): في ب، جـ وفي أ: كانت.
(٤) (فغصبهما): في جـ وفي أ، ب فغصبها.
(٥) (أحدهما): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٦) (ثمانية): في ب، جـ وفي أ: ثمنية.
(٧) لأنه ضمن أحدهما بالاتلاف؛ ونقص قيمة الآخر بسبب تعدي به فلزمه ضمانه.
(٨) أي درهمان، لأن الذي أتلفه قيمته درهمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>