للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا جنى على بهيمة (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها) (١).

وحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمة (٢) ففوت (غرض) (٣) صاحبها فيها، فإن المجني عليه بالخيار، أن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها.

(فكأن) (٤) ما يحكى عنه من قطع ذنب حمار القاضي، بناءًا على ذلك لأنه فوت غرضه (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها (من وجهتين) (٦) كالدابة والبعير، والبقرة، وجب نصف قيمتها، وفي إحداهما ربع القيمة (٧).


(١) لأنها جناية على مال، أرشها دون قيمته، فلم يملك المطالبة بجميع قيمته، كما لو كان الشق يسيرا، ولأنها جناية تنقص بها القيمة، فأشبه ما لو لم يتلف غرض صاحبها. (المغني لابن قدامة ٥: ١٨٤).
(٢) (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها وحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمته): ساقطة من ب فقط.
(٣) (غرض): في جـ وفي أ، ب عرض.
(٤) (فكأن): في أ، ب وفي جـ: وكان.
(٥) لأنه أتلف غرضه به، فإنه لا يركبه في العادة.
(٦) (من وجهتين): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٧) لقول عمر رضي اللَّه تعالى عنه:
"أجمع رأينا على أن قيمتها ربع الثمن".
وعن أحمد: قدر الارش، قدر نقص القيمة في جميع الأعيان. وعن =

<<  <  ج: ص:  >  >>