واحتج أصحابنا لهذه الرواية بما روى زيد بن ثابت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في عين الدابة بربع قيمتها، وقد روى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه كتب إلى شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة: إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي، إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن، وهذا إجماع يقدم على القياس. (المغني لابن قدامة ٥: ١٨٤ - ١٨٥). (١) لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها، فلم يفعل، وفارق زيادة السعر، فإنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه، ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين، وهي موجودة، فلم يردها، وأجريناها هي والتعلم مُجري السّمن الذي هو عين، لأنها صفة تتبع العين، وأجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مُجرى الزيادة الموجودة حال الغصب، لأنها زيادة في العين المملوكة للمنصوب منه، فتكون مملوكة له أيضًا، لأنها تابعة للحين. (المغني لابن قدامة ٥: ١٩٢). (٢) (ضمان الزيادة): في أ، جـ وفي ب ضمان الزيادة في حال الزيادة.