للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا (لو) (١) زادت قيمتها (بالسمن) (٢)، فصارت تساوي ألفًا، ثم تعلمت صنعة، فصارت تساوي ألفين، ثم رجعت قيمتها بالنقصان إلى مائة، ضمن النقصانين عندنا.

فإن نقصت العين ثم زال النقص، (بأن) (٣) كانت سمينة، فهزلت، ونقصت قيمتها، ثم سمنت، فعادت قيمتها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط عنه الضمان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٤).

والثاني: أنه لا يسقط، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٥).

فإن سمنت ثم هزلت، ثم سمنت، ثم هزلت، ضمن أكثر السمنين قيمة، في قول أبي علي (٦)، وضمن السمنين جميعًا، في قول أبي سعيد (٧)، وذكر في التعليق: أنها إذا نسيت الصنعة، فبلغت قيمتها مائة، ثم تعلمتها (فعادت قيمتها إلى ألف) (٨) أنه يضمن تسعمائة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد، لأن القول في السمن


(١) (لو): في أ، ب، وفي جـ: إذا.
(٢) (بالسمن): في جـ، وفي أ، ب: بالثمن.
(٣) (بأن): في جـ، وفي أ، ب: فإن.
(٤) لأنه زال ما أوجب الضمان، كما لو جنى على عين فابيضت، ثم زال البياض.
(٥) لأن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب بالأول (المهذب ١: ٣٧٧).
(٦) أبو علي بن أبي هريرة، لأنه بعود السمن يسقط ما في مقابلته من الأرش.
(٧) لأن السمن الثاني غير الأول، فلزمه ضمانهما.
(٨) (فعادت قيمتها إلى ألف): في جـ، وفي أ، ب: فعادت إلى ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>