للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني، أنه غير الأول له وجه، وأما الصنعة إذا تعلمتها، فإنه يعود العلم الذي كان (١).

فإن غصب جارية حاملًا، ضمنها وولدها إذا وضعت، وكذلك الولد الحادث في يده (وبه قال أحمد) (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن الولد إلا أن يطالب برده بعد انفصاله، فلا يرد.

وقد اختلف عن مالك: فيه إذا كانت حاملًا حال الغصب.

فإن نقصت بالولادة، ضمن نقصانها، ولا يجبره الولد (٣).

وقال أبو حنيفة: يجبره الولد (٤).

فإن ألقت (الأمة) (٥) المغصوبة ولدًا ميتًا، ففيه وجهان:


(١) فأما إن زادت بالتعليم، أو الصناعة، ثم نسيت، ثم تعلمت ما نسيته، فعادت القيمة الأولى لم يضمن النقص الأول، لأن العلم الثاني هو الأول، فقد عاد ما ذهب، وإن تعلمت علمًا آخر، أو صناعة أخرى، فهو كعود السمن، فيه وجهان، وهو مذهب الشافعي. (المغني لابن قدامة ٥: ١٩٣).
(٢) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وفي ب: والثمرة وبه قال أحمد.
(٣) لأن الولد ملكه، فلا يصلح جابرًا لملكه كما في ولد الظبية، وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت الأم وبالولد وفاء، وصار كما إذا جز صوف شاة غيره، أو قطع قوائم شجر غيره، أو خص عبد غيره، أو علمه الحرفة فأضناه التعليم (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٩٠).
(٤) أي: انجبر النقصان بالولد، وسقط ضمانه عن الغاصب، لأن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة، أو العلوق على ما عرف، وعند ذلك لا يعد نقصانًا، فلا يوجب ضمانًا. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٩٠ - ٣٩١).
(٥) (الأمة): في أ، جـ وفي ب: الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>