للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (١).

والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (٢).

وإن غصب دراهم واشترى (بها) (٣) سلعة في (الذمة) (٤)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:

قال في القديم: هو للمغصوب منه (٥).

وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).

فإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (٧)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه (٨).


(١) لأنه إنما يقوم حال الحيلولة بينه وبين المالك وهو حال الوضع، ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمن، وحمل النص عليه إذا ألقته حيًّا ثم مات (المهذب ١: ٣٧٧).
(٢) كما لو كان حيًا، وهو ظاهر النص، لأنه غصبه بغصب الأم، فضمنه بالتلف كالأم، (المهذب ١: ٣٧٧).
(٣) (بها): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٤) (الذمة): في أ، جـ وفي ب: الذمة بدراهم.
(٥) لأنه نماء ملكه، فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده، كالثمرة والولد.
(٦) لأنه بدل ماله فكان له.
(٧) لأن يد العبد كيد المولى، فكان صيده كصيده.
(٨) لأنه أتلف عليه منافعه. والثاني: لا تلزمه، لأن منافعه صارت إلى المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>