(٢) لأنه هو المرسل، والجارحة آلة، فكان الصيد، كما لو غصب قوسًا فاصطاد بها، وعليه أجرة الجارحة، لأنه أتلف على صاحبها منافعها. (٣) لأنه كسب ماله، فكان له كصيد العبد. (٤) (وعلى هذا: في الأجرة وجهان: ): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب على ما ذكرناه في العبد سابقًا. (٥) (ضمنه): في أ، جـ وفي ب: ضمنها (أي ضمن العصير بمثله، لأنه بانقلابه خمرًا سقطت قيمته، فصار كما لو غصب حيوانًا فمات. (٦) هل يلزمه ضمان العصير مع رد الخل؟ (٧) لأن الخل غير العصير، فلا يسقط برد الخل، ضمان ما وجب بهلاك العصير. (٨) (والثاني: لا يلزمه): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ. لأن الخل عين العصير فلا يلزمه مع ردها ضمان العصير.