للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن غصب طعامًا، فخلطه بمثله، أو زيتًا، فخلطه بمثله (١)، وطلب المغصوب منه أن يدفع إليه حقه من المختلط (فامتنع) (٢) الغاصب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن الخيار إلى الغاصب في ذلك (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه يلزمه أن يدفع إليه منه (٤).

وإن خلطه بأجود منه، وبذل له صاعًا مثله من غيره، وامتنع المغصوب منه من قبوله إلا منه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه في الغصب، أن الخيار إلى الغاصب (٥).

والثاني: أنه يباع الجميع، ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما، وهو المنصوص عليه في التفليس (٦).


(١) فله أن يدفع إليه منه، لأنه تعذر بالاختلاط عين ماله، فجاز أن يدفع إليه البعض من ماله، والبعض من مثله، وإن أراد أن يدفع إليه مثله من غيره، وطلب المغصوب منه مثله منه.
(٢) (فامتنع): في جـ وفي أ، ب: وامتنع.
(٣) لأنه لا يقدر على رد عين ماله، فجاز أن يدفع إليه مثله كما لو هلك.
(٤) لأنه يقدر أن يدفع إليه بعض ماله، فلا ينتقل إلى البدل في الجميع، كما لو غصب صاعًا فتلف بعضه. (المهذب ١: ٣٧٨).
(٥) لأنه تعذر رد المغصوب بالاختلاط، فقبل منه المثل.
(٦) لأنا إذا فعلنا ذلك، أوصلنا كل واحد منهما إلى عين ماله، وإذا أمكن الرجوع إلى عين المال، لم يلزم الرجوع إلى البدل (المهذب ١: ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>