للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان ما يخص المغصوب منه، (قيمة ماله) (١)، استوفى قيمة صاعه، ودخل النقص على الغاصب (٢)، فإن طلب (المغصوب) (٣) منه أن يدفع إليه من الزيت المختلط بقدر قيمة زيته، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (٤).

والثاني: أنه يجوز (٥).

وإن خلطه بما دونه (وطلب) (٦) المغصوب منه، مثل مكيلة (بزنته) (٧) من غيره، أجبر الغاصب على ذلك (٨).

ومن أصحابنا من قال: يباع الجميع، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بينهما (٩).

وإن طلب أن يأخذ من المختلط بقدر قيمة زيته، كان على ما ذكرناه من الوجهين.


(١) (قيمة ماله): في أ، جـ وفي ب: مال.
(٢) لأنه نقص بفعله، فلزمه ضمانه.
(٣) (المغصوب): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٤) لأنه يأخذ بعض صاع عن صاع وذلك ربا.
(٥) لأن الربا إنما يكون في البيع، وليس ههنا بيع، وإنما يأخذ هو بعض حقه، ويترك بعضه كرجل له على رجل درهم، فأخذ بعضه وترك البعض (المهذب ١/ ٣٧٨).
(٦) (وطلب): في أ، ب وفي جـ: فطلب.
(٧) (بزنته): في جـ وفي أ، ب زيته.
(٨) لأنه رضي بأخذ حقه ناقصًا.
(٩) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>