للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خلطه بغير (جنسه) (١) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (٢).

ومن أصحابنا من قال: (يباع) (٣) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (٤).

وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (٥) أبي العباس بن سريج (٦).

والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (٧).

فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!

فمنهم من قال: يلزمه قيمته (٨).

ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.


(١) (جنسه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٢) لأنه تعذر رد العين بالاختلاط، فعدل إلى مثله.
(٣) (يباع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٤) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله.
(٥) (وقول): في أ، ب وفي جـ: وهو قول.
(٦) لأن تفاوته في النعومة، والخشونة لبس بأكثر من تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره، فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة إذا خلطها بالحنطة (المهذب ١: ٣٧٨).
(٧) لأنه يتفاوت في الخشونة والنعومة، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض.
(٨) لأنه تعذر رده بالاختلاط، ولا مثل له، فوجبت القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>