للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص (١).

(فإن) (٢) نقص الثوب في يده من جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.

فقد أوجب الشافعي رحمه اللَّه: (هاهنا ما نقص) (٣)، ولم يوجب الأجرة.

وقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم يوجب ما نقص.


(١) قال السرخسي: ولو اغتصب ثوبًا فخرقه، فإن كان خرقًا صغيرًا، ضمن الغاصب النقصان فقط وأخذ صاحب الثوب ثوبه، لأن العين قائم من كل وجه، فبهذا القدر من الخرق لا يخرج من أن يكون صالحًا لما كان صالحًا قبله، وإنما يتمكن في قيمته نقصان فيضمن الغاصب قيمة ثوبه لأنه مستهلك من كل وجه، فإنه لا يصلح بعد هذا الخرق بجميع ما كان صالحًا قبله له، وإن شاء أخذ الثوب لكونه قائمًا حقيقة، وضمنه ما نقصه فعل الغاصب (المبسوط للسرخسي ١١: ٨٦).
قال البابرتي: اختلف الناس في الحد الفاصل بين الخرق اليسير، والفاحش. فقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة، فهو فاحش، وما أوجب دونه فهو يسير، وأشار في القدوري: إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع، قيل: معناه أن لا يبقى للباقي منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما. (فتح القدير ٧: ٣٨٢).
قال المرغيناني: والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين، وجنس المنفعة، ويبقى بعض العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لأن محمدًا جعل في الأصل قطع الثوب نقصانًا فاحشًا، والفائت به بعض المنافع. (الهداية ٤: ١٣).
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٣) (هاهنا ما نقص): في ب، وفي أ، جـ: هاهنا نقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>