قال البابرتي: اختلف الناس في الحد الفاصل بين الخرق اليسير، والفاحش. فقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة، فهو فاحش، وما أوجب دونه فهو يسير، وأشار في القدوري: إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع، قيل: معناه أن لا يبقى للباقي منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما. (فتح القدير ٧: ٣٨٢). قال المرغيناني: والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين، وجنس المنفعة، ويبقى بعض العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لأن محمدًا جعل في الأصل قطع الثوب نقصانًا فاحشًا، والفائت به بعض المنافع. (الهداية ٤: ١٣). (٢) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن. (٣) (هاهنا ما نقص): في ب، وفي أ، جـ: هاهنا نقص.