للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) غصب ساجًا (٢)، وأدخله في بناء، أو (خيطًا) (٣) وخاط به شيئًا، وهو بحاله، فإنه يجب نقض بنائه، (ورد ذلك الخيط على) (٤) صاحبه (٥).

وقال أبو حنيفة: لا يجب نقض البناء، ويزول ملكه عن الساجة، وينتقل إلى القيمة (٦).

وإن خاط بالخيط، جرح حيوان يؤكل، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب رده (٧).


(١) (فإن): في جـ وفي أ، ب: وإن.
(٢) الساج: جنس من الشجر له خشب حسن. (النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٧٩).
(٣) (خيطًا): في ب، جـ وفي أ: خيط.
(٤) (ورد ذلك الخيط على): في جـ وفي أ، ب ورد ذلك على بإسقاط الخيط.
(٥) أي إذا كان الساج باقيًا على حاله، والخيط باق على حاله، لأنه مغصوب يمكن رده، فوجب رده، كما لو لم يبن عليه، ولم يخط به (المهذب ١: ٣٧٩).
(٦) ذكر قاضي زادة نقلا عن الذخيرة: إن ذلك فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة، وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من البناء، فلم يزل ملك مالكها عنها، وقال المرغيناني: ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرار بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده، أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته.
ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساحة، أما إذا بنى على نفس الساجة، ينقض، لأنه متعد فيه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٧) لأنه يمكن نزعه بسبب مباح، فوجب رده كالساج.

<<  <  ج: ص:  >  >>