(٢) (وطلب): في جـ، وفي أ، ب: فطلب. (٣) أحدهما: أن يترك استبقاء لملك الصبغ فيه فينظر، فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة، أحدهما: وهو اختيار أبي حامد أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع. قال: وهو كلام الشافعي حيث قال: إن قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه. والوجه الثاني: وهو الأصح: أنه يجبر على أخذه، لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس والبناء، ويكون تخيير الشافعي له في الترك والاستخراج عند رضا رب الثوب بالترك، فعلى هذا إذا استخرجه، ضمن نقص الثوب قبل الصبغ. (المجموع ١٤: ٩٨ - ٩٩).