للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسواد، فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمته (١).

وإن كان قد صبغه بلون آخر، من حمرة، أو خضرة، فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يأخذه، ويغرم قيمة الصبغ للغاصب، وبين أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمة الثوب.

فإن كان الصبغ لصاحب الثوب، ولم يكن له غرض في قلعة، (وطلب) (٢) من الغاصب استخراجه، وفيه عليه ضرر، فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان (٣):


(١) عبارة المرغيناني رحمه اللَّه: ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة، وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. وقيل: أن كان ثوبًا ينقصه السواد فهو نقصان، وإن كان ثوبًا يزيد فيه السواد، فهو كالحمرة (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٨٥).
(٢) (وطلب): في جـ، وفي أ، ب: فطلب.
(٣) أحدهما: أن يترك استبقاء لملك الصبغ فيه فينظر، فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة، أحدهما: وهو اختيار أبي حامد أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع. قال: وهو كلام الشافعي حيث قال: إن قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه.
والوجه الثاني: وهو الأصح: أنه يجبر على أخذه، لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس والبناء، ويكون تخيير الشافعي له في الترك والاستخراج عند رضا رب الثوب بالترك، فعلى هذا إذا استخرجه، ضمن نقص الثوب قبل الصبغ.
(المجموع ١٤: ٩٨ - ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>