للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يجب، وينتقل حقه إلى القيمة (١).

فإن غصب لوحًا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (٣) ينزع منها، كما ينقض البناء (٤).

والثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (٥).

فإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.

والثاني: لا ينقض (٧).

فإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءًا على القولين في الخيط.

وإن باع المغصوب، (وقبضه) (٨) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه قولان:


(١) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة.
(٢) (وحدة): في جـ وفي أ، ب وجده.
(٣) (أنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٤) لرد الساج.
(٥) لأنه يمكن رده من غير إتلاف المال بأن تجر إلى الشط، بخلاف الساج في البناء، وعلى هذا إذا أراد المالك أن يطالب بالقيمة، كان له ذلك، لأنه حيل بينه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل كما لو غصب منه عبدًا فأبق. (المهذب ١: ٣٨٥).
(٦) (للغاصب): في ب، جـ وفي أ: الغاصب.
(٧) لا ينقض ما لم تتعين، لأنه إتلاف مال، لم يتعين فيه التعدي.
(٨) (وقبضه): في أ، ب وفي جـ: وقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>