للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (١).

(ذكر) (٢) في الحاوي: أن أرش البكارة، ونقصان الولادة يدخل (في ضمان) (٣) أكثر القيمتين.

وإن قدم الطعام المغصوب إلى رجل (فأكله) (٤)، ولم يعلم (بحاله) (٥) فغرمه المالك قيمته فهل يرجع بها على (من) (٦) غره؟ فيه قولان: (٧)

ومن أصحابنا من قال: إنه إذا وهبه الطعام، وسلمه إليه فأكله، كان على القولين (وإن) (٨) قدمه إليه (فأكله) (٩).


(١) لأنه حصل له في مقابلته منفعة، وإن بدأ فضمن الغاصب، فما لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرم، رجع به الغاصب على المشتري، وما يرجع به المشتري على الغاصب لا يرجع به، لأنه لا فائدة في أن يرجع عليه، ثم يرجع المشتري به عليه.
والقول الثاني: يرجع به، لأنه غره ولم يدخل معه على أن يضمنه (المهذب ١: ٣٨٠).
(٢) (ذكر): في أ، ب وفي جـ: وذكر.
(٣) (في ضمان): في ب، جـ وفي أ: وضمان.
(٤) (فأكله): في أ، جـ وفي ب: فأكل.
(٥) (بحالة): في ب، جـ وفي أ: بحال.
(٦) (من): في أ، ب وفي جـ: الذي.
(٧) أحدهما: يرجع، لأنه غره وأطعمه على أن لا يضمنه.
والثاني: لا يرجع لأنه حصل له منفعة. (المهذب ١: ٣٨٠).
(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٩) قال الشافعي: ولو غصب طعامًا فأطعمه من أكله، ثم استحق كان المستحق =

<<  <  ج: ص:  >  >>