للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى طريقة البغداديين: يكون على القولين.

وعلى طريقة البصريين: يرجع بما غرمه، قولًا واحدًا.

وإن أطعمه المالك، ولم يعلم بحاله، ففيه قولان:

أحدهما: أن الغاصب يبرأ من ضمانه (١).

والثاني: لا يبرأ (٢).

وإن رهن المغصوب عند المالك (أو أودعه) (٣) إياه، أو آجره ولم يعلم بحاله، فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يبرأ (٤).


= أخذ الغاصب به. فإن غرمه فلا شيء للواهب على الموهوب له، وإن شاء أخذ الموهوب له، فإن غرمه فقد قيل: يرجع على الواهب، وقيل: لا يرجع به.
قال المزني أشبه بقوله: إن هبة الغاصب لا معنى لها، وقد أتلف الموهوب له ما ليس له، ولا للواهب، فعليه غرمه، ولا يرجع به، فإن غرمه الغاصب، رجع به عليه، وهذا عندي أشبه بأصله. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:
الأول: فأول أنواعه: أن يهبه فيأكله الموهوب له، فرب الطعام بالخيار وبالرجوع على أيهما شاء.
ثانيها: وهو أن يأذن له في أكله من غير هبة، ولا إقباض، فإن علم الآكل أنه مغصوب كان مضمونًا عليه، وربه أيضًا بالخيار لتغريم أيهما شاء. (المجموع ١٤: ١١٢).
(١) لأنه عاد إلى يده، فبرىء الغاصب من الضمان كما لو رده.
(٢) لأنه إنما ضمن، لأنه أزال يده وسلطانه عن المال، وبالتقديم إليه ليأكله لم تعد يده وسلطانه، لأنه لو أراد أن يأخذه لم يمكنه، فلم يزل الضمان. (المهذب ١: ٣٨١).
(٣) (أو أودعه): في جـ وفي أ، ب وأودعه.
(٤) أنه يبرأ الغاصب من الضمان، لأنه عاد إلى يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>