للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يبرأ (١).

وإن رهنه المالك (عند) (٢) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.

وقال المزني رحمه اللَّه: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).

وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:

(وإن) (٤) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (٥) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (٦)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.


(١) لأنه لم يعد إلى سلطانه، وإنما عاد إليه على أنه أمانة عنده، وإن باعه منه برىء من الضمان، علم أو لم يعلم، لأن قبضه بابتياع، وجب الضمان، فبرىء به الغاصب من الضمان. (المهذب ١: ٣٨١).
(٢) (عند): في أ، ب وفي جـ: غير.
(٣) لأنه أذن له في إمساكه، فبرىء من الضمان، كما لو أودعه والمذهب الأول، لأن الرهن يجتمع مع الضمان، وهو إذا رهنه شيئًا فتعدى فيه فلا ينافي الضمان. (المهذب ٩: ٣٨١).
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٥) (أنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٦) (فالضمان باق): في ب، جـ وفي أ: والضمان باقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>