للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) اشترى بعينه شيئًا، وسلمه، سقط الضمان.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢): وهذا الذي ذكره فيه نظر.

فإن (بنى) (٣) الإجارة (على) (٤) الوديعة، لا تصح، والمضاربة بمنزلة الوديعة، وما ذكر أنه وجه ثالث، فهو حكم أحد الوجهين.

فإن رهن عنده العارية، لم يسقط عنه ضمانها، فإن منعه من الانتفاع بها، فهل يسقط عنه الضمان؟ فيه وجهان:

(فإن حبس) (٥) حرًا، ولم يستوف منفعته، فهل يجب عليه الأجرة؟ له فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه أجرة مثله (٦).

والثاني: لا يلزمه (أجرة مثله) (٧).

وإن غصب كلبًا له منفعة مدة، لزمه أجرته في أحد الوجهين (٨).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٢) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.
(٣) (بني): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٤) (على): في ب، جـ وفي أ: مثل.
(٥) (فإن حبس): في أ، ب وفي جـ: وإن غصب.
(٦) لأن منفعته تضمن بالإجارة، فضمنت بالغصب كنفعه بالمال.
(٧) (أجرة مثله): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ، لأنها تلفت تحت يده، فلا يضمنه الغاصب بالغصب كأطرافه وثياب بدنه. (المهذب ١: ٣٨١).
(٨) لزمه رد الكلب إلى صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به، فلزمه رده، فإن حبسه =

<<  <  ج: ص:  >  >>