للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن غصب خمرًا من مسلم (وأراقها) (١) (لم يلزمه) (٢) ردها عليه في أصح الوجهين (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يردها عليه (٥).

فإن أتلفها على ذمي، لم يجب عليه ضمانها (٦).


= مدة لمثلها أجرة تلزمه الأجرة في أحد الوجهين بناءًا على الوجهين في جواز إجارته (المهذب ١: ٣٨١).
(١) (وأراقها): في ب وفي أ، جـ أراقها.
(٢) (لم يلزمه): في ب، جـ وفي أ: ولم يلزمه.
(٣) لما روى أن أبا طلحة رضي اللَّه عنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا، فأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يهرقها).
وإن أتلفها، أو تلفت عنده، لم يلزمه ضمانها، لأن ابن عباس روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (أن اللَّه إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) سبق تخريجه.
ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة والدم، فإن أمسكها في يده حتى صارت خلًا، لزم ردها على صاحبها، لأنها صارت خلًا على حكم ملكه، فلزم ردها إليه، فإن تلفت، ضمنها له، لأنها مال للمغصوب منه، تلف في يد الغاصب، وإن أراقها فجمعها إنسان فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل، لأنه أخذها بعد اتلافها، وزوال اليد عنها. (المغني لابن قدامة ٥: ٢٢٣، والمهذب ١/ ٣٨١).
(٤) (أنه): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٥) لأنه يجوز أن يطفىء بها نارًا، أو يبل بها طينًا، فوجب ردها عليه.
(٦) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألا أن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام) متفق على صحته، وما حرم بيعه لا لحرمته، لم تجب قيمته كالميتة، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حق المسلم، لم يكن مضمونًا في حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>