(١) (بقيمتها): في أ، ب وفي جـ: فقيمتها. (٢) وحجة الحنيفية في ذلك: قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه حين سأله عماله: ماذا تصنعون بما يمر أهل الذمة من الخمر، فقالوا: نعشرها فقال: لا تفعلوا ولوّهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. فقد جعلها مالًا متقومًا في حقهم، حيث جوز بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن. وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال: أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: كتب إلى عماله أن اقتلوا خنازير أهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية، فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم، يضمن بالإتلاف عليهم. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٠٢). (٣) (ودبغه): في أ، جـ وفي ب: فدبغه. (٤) كالخمر إذا صار خلًا. (٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٦) لأنه بفعله صار مالًا، فلم يلزمه رده. (٧) (وذهبًا): في أ، جـ وفي ب: فذهب.