للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (١)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (٢).

فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه رده (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يلزمه (٦).

وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (٧) عقيب ذلك، ففيه قولان:


= الذمي، كالمرتد ولأنها غير متقومة، فلا تضمن (المغني لابن قدامة ٥: ٢٢٣).
(١) (بقيمتها): في أ، ب وفي جـ: فقيمتها.
(٢) وحجة الحنيفية في ذلك: قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه حين سأله عماله: ماذا تصنعون بما يمر أهل الذمة من الخمر، فقالوا: نعشرها فقال: لا تفعلوا ولوّهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. فقد جعلها مالًا متقومًا في حقهم، حيث جوز بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن.
وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال: أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: كتب إلى عماله أن اقتلوا خنازير أهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية، فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم، يضمن بالإتلاف عليهم. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٠٢).
(٣) (ودبغه): في أ، جـ وفي ب: فدبغه.
(٤) كالخمر إذا صار خلًا.
(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) لأنه بفعله صار مالًا، فلم يلزمه رده.
(٧) (وذهبًا): في أ، جـ وفي ب: فذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>